Oman: عمان: احتجاز الناشط على الانترنيت طالب السعيدي بمعزل عن العالم الخارجي

26.03.15

بتاريخ 23 مارس/آذار 2015، تم استدعاء الناشط على الانترنيت طالب السعيدي من قبل جهاز الأمن الداخلي للمثول أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في مسقط واختفى منذ ذلك الحين. أكدت التقارير أنه مازال محتجزاً  بالقسم الخاص بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح له بالاتصال بأسرته أو محاميه. ويعتقد أنه ألقي القبض عليه فيما يتعلق بأنشطته على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تشمل نداءاته المستمرة من أجل الحرية والإصلاح في عمان.

ان طالب من النشطاء المعروفين في الساحة العمانية وله مواقف كثيرة في رصد وتوثيق قضايا النشطاء الموقوفين والمحتجزين من قبل جهاز الأمن الداخلي. بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠١٤ تم توقيفه والتحقيق معه لدعوته الى مسيرة سلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

لمزيد من المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت مؤخرا من قبل جهاز الأمن الداخلي يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/index/country/6

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي يقوم بها  جهاز الأمن الداخلي، والتي تهدد بشكل مباشر حرية الرأي والتعبير في البلاد والتي تتعارض مع القوانين المحلية والدولية.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء احتجاز السعدي بمعزل عن العالم الخارجي ويخشى على سلامته الجسدية والنفسية. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان استهدافه هو جزء من نزوع مستمر نحو استهداف مدافعي حوق الإنسان و نشطاء الإنترنت وتهديد حرية التعبير في البلاد.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان:

1. ضمان إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان طالب السعيدي فورا ودون قيد أو شرط؛

2. منح طالب السعيدي حق الاتصال الفوري وغير المقيد بأسرته ومحاميه؛

3. التأكد من السلامة الجسدية والنفسية وأمن طالب السعيدي؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.