ألاعراب عن القلق الشديد على الناشط الإنساني حسام يوسف بعد اختفائه والتقارير التي زعمت بتعرضه للتعذيب
4/02/2013
تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات حول تقارير تحدثت عن التعذيب المزعوم الذي تعرض له الناشط الإنساني حسام يوسف والذي كان نشطا في جمع المعلومات عن الانتهاكات التي تحدث داخل سوريا، وتحديدا في منطقة إقامته.
ووفقا للمعلومات التي وردت إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان، غادر حسام يوسف (20 سنة) من منزله لرؤية صديق حوالى الساعة 6 مساء في 24 سبتمبر/أيلول 2012، واختفى بعد ذلك. وبعد الاستفسار في عدة مراكز للشرطة، كان ممكناً تأكيد المعلومات انه تم احتجازه في احدى أقسام الاستخبارات الجوية. ووفقا للمعلومات الأخيرة التي وردت إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان، كان غير ممكناً أن يطلق سراح حسام بسبب وضوح علامات التعذيب وأنهم ينتظرون شفائه قبل إطلاق سراحه.
كانت آخر مرة تلقى فيها مركز الخليج لحقوق الإنسان أي معلومات عن حسام يوسف في اكتوبر/ تشرين الاول 2012. يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بالقلق حول حياة وسلامة يوسف حسام، وخصوصا ان التعذيب يصبح الأكثر احتمالا للحدوت عندما يتم قطع الشخص عن العالم الخارجي. يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان القاء القبض على حسام يوسف واحتجازه والتي يعتقد أنها ترتبط فقط بنشاطاته الإنسانية السلمية.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الروسية وكذلك الحكومات الأخرى التي لها نفوذ في سوريا، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الرائدة على:
1.الدعوة الى الإفراج فورا عن الناشط الإنساني حسام يوسف؛
2.ضمان حصول الناشط الإنساني حسام يوسف فوراً على العلاج الطبي الذي يحتاجه وبدون قيود؛
3.اتخاد كافة التدابير الضرورية لضمان السلامة البدنية والنفسية وأمن الناشط الإنساني حسام يوسف مادام محتجزاً؛
4.زيادة الضغط على الحكومة السورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان اليومية الجارية وكذلك تصاعد الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان؛
5.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السورية إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5، الفقرة (ب) التي تنص على انه:
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.



