الحكم على مدافع حقوق الإنسان عيسى الحامد بالسجن لمدة عامين آخرين
5/12/2016
بتاريخ 01 ديسمبر/كانون الأول 2016، حكم على المدافع عن حقوق الإنسان عيسى الحامد بالسجن لمدة عامين آخرين في السجن وغرامة قدرها 100،000 ريال سعودي لعمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية.
لقد تم صدور هذا الحكم خلال الجلسة التي عقدت في 01 ديسمبر/كانون الأول 2016 لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
بتاريخ 24 ابريل/نيسان 2016، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على عيسى الحامد بالسجن لمدة تسع سنوات تليها تسع سنوات أخرى من حظر السفر تبدأ بعد ان يكمل مدة محكوميته. عندما أرسلت القضية إلى محكمة الاستئناف أعيدت مع ملاحظاتٍ تقترح إضافة عامين آخرين إلى الحكم الأصلي وغرامة بالإضافة إلى جعل المنع عن السفر 11 عاماً. انه لا يزال حراً بكفالة.
ان عيسى الحامد هو أحد الأعضاء المؤسسين والرئيس السابق لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية لسنة 2014. كذلك فأن أخويْه، الدكتور عبد الله الحامد و الدكتور عبد الرحمن حامد هم في السجن حالياً بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. انظر:
https://www.gc4hr.org/news/view/1169
لمزيدٍ من المعلومات عن هذه القضية، انظر:
https://www.gc4hr.org/news/view/1250
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
1. الإلغاء الفوري وغير المشروط للأحكام الصادرة ضد عيسى الحامد وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛
2. الإفراج فورا عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية من الذين يرتبط احتجازهم فقط بعملهم المشروع و السلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام لابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 ، الفقرة (ب) و (ج):
لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره:
ب) حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.


