المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية- يجب على السلطات الإفراج عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين

8/08/2013

تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان  معلومات تفيد بأنه في 6 أغسطس/آب 2013، أطلق سراح المدافع حقوق الإنسان المعتقل  محمد صالح البجادي من سجن الحائر والذي كان يقبع فيه بعد احتجاز دام لأكثر من سنتين.

اعتقل المدافع عن حقوق الانسان محمد صالح البجادي، 35 عاما، من منزله بمدينة بريدة في مقاطعة القصيم من قبل قوات الأمن في 21 مارس/آذار 2011، وظل رهن الاعتقال  منذ ذلك الحين. ان المدافع الحقوقي محمد البجادي هو أحد المؤسسين للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية و التي تأسست في أكتوبر/تشرين الاول 2009 في المملكة العربية السعودية و سبق أن عمِل مُقدِّماً لمنتدىً أُسبوعي إلكتروني يُدعى “المواطن و حقوقه”.

  في 10 أبريل /نيسان 2012 عقدت المحكمة الجنائية المتخصصة في مدينة الرياض، التي أنشئت للنظر في جرائم الارهاب والجرائم ذات الصلة بالأمن، جلسة سرية تم خلالها الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان محمد البجادي  بالسجن لمدة أربع سنوات. ان الاتهامات التي تم الزعم انه ارتكبها  تشمل حيازة كتب محظورة ، الطعن في  استقلالية  القضاء ، الحاق الضرر بصورة الدولة من خلال وسائل الإعلام ، ودعوة  أسر المعتقلين السياسيين الى الاحتجاج.  ولقد أضرب ثلاث مراتٍ عن الطعام  احتجاجا على سوء المعاملة التي لقيها والاعتقال التعسفي.

في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان  باطلاق سراح محمد البجادي فانه يدعو السلطات السعودية الى:

1. الإفراج عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان، و إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم على الفور وبدون قيد أو شرط حيث يعتقد مركزنا بان تهمهم ترتبط فقط بعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق  الإنسان؛

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان  بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 1 التي تنص على:

 من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.

 و الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 12 والتي تنص على:

  1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

  2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.