اليمن- تعرض ابنة الصحفي ومدافع حقوق الإنسان البارز عبد الكريم الخيواني الى حادث دهس مشكوكٍ فيه
21/11/2013
بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تعرضت آلاء الخيواني، ابنة الصحفي ومدافع حقوق الإنسان البارز، عبد الكريم الخيواني، الى حادث دهس بواسطة دراجة نارية وادى ذلك الى اصابتها بنزيف داخلي في الرأس تطلب نقلها الى قسم العناية المتوسطة في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.
آلاء الخيواني هي طالبة في قسم الإعلام بجامعة صنعاء. ولقد كانت مع مجموعة من زميلاتها يحاولن دخول الحرم الجامعي بسيارة عندما تصدى لهن الحرم الجامعي ليخبرهن ان عليهن الترجل بزعم ان السيارات والدراجات ممنوعة من الدخول. وبالرغم من ذلك، تم السماح لسائق الدراجة النارية التي تسببت في الحادث بالدخول إلى الحرم الجامعي على الرغم من عدم حمله تصريحاً بالدخول.
ويأتي هذا الحادث المشكوك فيه في الوقت الذي لايزال فيه والدها عبد الكريم الخيواني يتلقى التهديدات الكثيرة و التي تصله عبر أرقام محلية ودولية بسبب كتاباته الصحفية ضد الفساد ودفاعه عن الحقوق المدنية و الإنسانية لجميع ابناء الشعب في اليمن وعلى مدى السنين الماضية وحتى الآن بالرغم من استهدافه من قبل السطات بالسجن والتعذيب والمضايقات.
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان التهديدات الستمرة التي يتلقاها يومياً عبد الكريم الخيواني واستهداف ابنته يرتبطان بعمله المشروع و السلمي في مجال الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن، وتحديداً في محاربة الفساد و توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان حادث الدهس الذي تعرضت له آلاء الخيواني يحمل ملامحاً لمحاولة متعمدة من أجل معاقبتها كنتيجة لعمل والدها في مجال حقوق الإنسان.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية الى:
1. إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل عن حادث الدهس الذي تعرضت له آلاء الخيواني بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة وبما يتماشى مع المعايير الدولية؛
2. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن عبد الكريم الخيواني؛
3. ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين في اليمن للقيام بعملهم المشروع بحرية ودون خوف من المضايقة أو الانتقام القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5، الفقرة (أ) والتي تنص على انه:
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
أ. الالتقاء أو التجمع سلميا؛
والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.


