تصديق حكم السجن الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان عبدالحكيم الفضلي
19/10/2016
أكدت محكمة الاستئناف في الكويت بتاريخ 18 أكتوبر/تشؤين الأول 2016، حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل ضد مدافع حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي. لقد تم إصدار الحكم الأولي من قبل المحكمة الجنائية بتهمة تتعلق بتنظيم مظاهرة في عام 2012 وذلك للمطالبة بحقوق جماعة البدون في الكويت.
ان التهم في هذه القضية تشمل “التحريض على التظاهر، مقاومة رجال الأمن، اتلاف مركبات أفراد الأمن، وزعزعة أمن واستقرار في البلاد.”
في 20 سبتمبر/أيلول 2016، رفض قاضي محكمة استئناف الجنح الاستئناف الذي قدمه عبد الحكيم الفضلي ضد الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة الصادر ضده بتهمة التنظيم والمشاركة في مظاهرة سلمية وكذلك التجمع. لقد أكد القاضي عقوبة السجن لمدة عام مع الشغل، يعقبه الترحيل عن بلاده، بحسب قرار أولي صدر في 16 مايو/ايار 2016.
أطلق سراح عبداالحكيم الفضلي من السجن في 2 أغسطس/آب 2016، بعد أن قضى حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة “إساءة” استخدام الهاتف والمتعلقة بمشاركته في مظاهرة سلمية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
عندما كان عائداً إلى السجن المركزي من جلسة الاستماع في مايو/أيار 2016، حيث كان مكبل اليدين، تعرض للضرب على أيدي ثلاثة من رجال الشرطة، ليتركوه مع كدمة وإصابة واضحة على جبهته.
للمزيد من المعلومات حول هذه القضية انظر:
https://www.gc4hr.org/news/view/1326
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت للتوقف عن استهداف عبد الحكيم الفضلي بتهم جنائية تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:
1. الافراج عن عبد الحكيم الفضلي على الفور ودون قيدٍ أو شرط حيث انه يتم استهدافه فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان؛
2. الإلغاء الفوري لأمر ترحيل عبد الحكيم الفضلي؛
3. فتح تحقيق فوري ومستقل ونزيه وشامل في سوء معاملة وضرب الحكيم الفضلي بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛
4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت انتباهكم للمادة 6 (ج): “لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على::”تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.”


