بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 مثل المدون العماني معاوية الرواحي أمام المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية حيث قررت إحالته الى المستشفى. ولقد تم إرساله الى مستشفى “مدينة الشيخ خليفة الطبية” لغرض فحصه من قبل لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء.
لقد عقدت المحكمة ذاتها جلسة سابقة بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول والتي تم تأجيلها لعدم توفر التقرير الطبي الذي تطالب به المحكمة بعد ان صرح محاميه بان موكله غير مسؤول عن أقواله لانه يعاني من اضطرابات نفسية.
وفي نفس يوم الجلسة الأخيرة (يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني) قام الرواحي بنشر تسجيل له على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه انه لايجد “معاملة عادلة” من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي حيث سبق لها ان منعت عنه الدواء لمدة شهرين فاضطر للمكوث في نفس المستشفى المشار اليه أعلاه لفترة تبلغ اسبوعاً كاملاً وذلك لتلقي العلاج. واضاف انه قضى اربعة أشهر في زنزانة انفرادية وهدد بقوله “اذا لم اجد معاملة عادلة فسأبدأ بإضرابٍ عن الطعام او انتحر.”
بتاريخ 24 فبراير/شباط 2015، تم إيقاف معاوية الرواحي من قبل وكلاء جهاز الأمن الإماراتي على الحدود ولم يسمح له بالعودة الى ُعمان. ولقد تم احتجازه في سجن الوثبة منذ ذلك الحين. يرجى قراءة مايلي:
https://www.gc4hr.org/news/view/1033
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن استمرار اعتقال معاوية الرواحي وسوء معاملته وحرمانه من العلاج الذي هو بأمس الحاجة له يرتبط مباشرة بممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ويعتبره مثالاً آخر على تقييد هذه الحقوق في الإمارات.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن معاوية الرواحي وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده حيث ان اعتقاله يرتبط فقط بنشاطاته السلمية على الإنترنت؛
2. منحه وعلى الفور حق الحصول على الرعاية الطبية المناسبة؛
3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن معاوية الرواحي؛
4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم نشطاء الإنترنت في عمان و الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام لابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة ، الفقرة (ب) و الفقرة (ج):
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
:والفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 12
1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.



