فرض حظر السفر على مدافع حقوق الإنسان نواف الهندال

29/03/2015

 

بتاريخ 25 مارس/آذار 2015، فرضت الادارة العامة للتحقيقات حظراً للسفر على مدافع حقوق الإنسان  نواف الهندال، مدير منظمة “الكويت ووتش.

في 23 مارس/آذار 2015، تم اعتقال مدافع حقوق الإنسان نواف الهندال بينما كان يقوم بعمله كراصد للانتهاكات وذلك خلال تجمع سلمي. لقد تم احتجازه في  مديرية المباحث الجنائية  من أجل الاستجواب ولم يطلق سراحه إلا في 26 مارس/ىذار 2015. أكدت القارير انه يواجه تهمة مزعومة هي المشاركة في تظاهرة “غير مرخصة”.

لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على ندائنا السابق:

 https://www.gc4hr.org/news/view/961

يعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان حظر السفر كعملٍ من ألاعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة حيث انه يأتي بعد خطاب الهندال الأخير الذي ألقاه بتاريخ 20 مارس/آذار 2015 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف اثناء دورتها الثامنة والعشرين حول حرية التعبير والرأي والهجمة المستمرة على مدافعي حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في الكويت.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استهداف وحظر السفر ضد نواف الهندال، حيث يعتقد أنها  فقط بسبب نشاطاته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان من أجل مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام الآليات الدولية.

 يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات في الكويت الى:
1. إلغاء حظر السفر  فوراً ودون قيد او شرط عن مدافع حقوق الإنسان نواف الهندال وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛
2. الافراج عن جميع سجناء الرأي في الكويت؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في الكويت على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛

 يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  5، الفقرة (أ)  والتي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي:

أ)  الالتقاء او التجمع سلمياً؛

والمادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.