احتجاز الناشط على الإنترنت أحمد المغيري من قبل جهاز الأمن الداخلي

10/07/2015

 بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2015، تم استدعاء الناشط على الانترنيت أحمد المغيري من قبل جهاز الأمن الداخلي للمثول أمام القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في مسقط. لقد تم احتجازه بزنزانة انفراية لأكثر من ثلاثة أسابيع ولحين الإفراج عنه بتاريخ 9 يوليو/تموز 2015. أكدت التقارير أن أسرته تمكنت من زيارته لمرة واحدة دون السماح له بمقابلة محاميه. ويعتقد أنه احتجازه يتعلق بكتاباته على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن الفساد والمطالب الشعبية  من أجل الحرية والإصلاح وكذلك عن اغراء الأجهزة الأمنية له كيما يبلغ عن بقية الناشطين على الإنترنيت في عمان.

يبلغ  أحمد المغيري، الذي هو أحد ناشطي الإنترنيت المعروفين بعمان، من العمر 33 سنة وقد سبق له الاشتراك في احتجاجات سنة 2011 بعمان وفي يونيو/حزيران 2014 تم  احتجازه لمدة اسبوعين بسبب كتاباته على “سبلة ُعمان” وهو منتدى حواري عماني يهتم بالمواضيع المختلفة ويقع على الرابط التالي:

http://avb.s-oman.net/

لمزيد من المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت مؤخرا من قبل جهاز الأمن الداخلي يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/index/country/6

 يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء احتجاز المغيري ووضعه بزنزانة انفرادية و الذي لم ينتهي إلا بعد اسابيع عدة. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان استهدافه هو جزء من نزوع مستمرمن قبل جهاز الأمن الداخلي في عمان نحو استهداف مدافعي حوق الإنسان و نشطاء الإنترنت وتهديد حرية التعبير في البلاد.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان:

1. وضع حدٍ على الفور لاستهداف ناشط الانترنت أحمد المغيري؛

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.