الإفراج عن مدافع حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي

4/08/2017

في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 01 أغسطس / آب 2017، أطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي من السجن المركزي في الكويت بكفالة قدرها 500 دينار كويتي بعد قضائه حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة تتعلق بالاحتجاجات السلمية، ضمن أحكام ٍ اخرى.

  وأكدت التقارير أنه وقع تعهداً بأنه لن يشارك في أي احتجاجات أخرى مقابل تجميد كلٍ من أمر الترحيل الصادر ضده وحكم آخر بالسجن. في حكمٍ صدر بتاريخ 16 فبراير/شباط 2017، أصدرت محكمة التمييز ضده حكماً بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وكفالة قدرها 500 دينار كويتي، وأمرته بالتوقيع على تعهد قضائي بأنه لن يحتج بعد الآن.

أن هذا الحكم الذي صدر عن محكمة التمييز يرتبط باحتجاجٍ سلمي وقع في عام 2012 للدفاع عن حقوق مجتمع البدون والذي شارك فيه عبد الحكيم الفضلي.

وتشير المعلومات التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أنه بمجرد توقيع التعهد الذي وعد فيه عدم المشاركة في الاحتجاجات المستقبلية، أوقف المدعي العام أمر الترحيل.

 يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن حكم محكمة التمييز مسيس إلى حدٍ كبير حيث أن القضاء يأخذ تعهداتٍ من النشطاء لوقف نشاطهم حتى لا يتعرضوا لمزيدٍ من المضايقة القضائية.

لمزيدٍ من المعلومات حول هذه القضية، انظر:
  https://www.gc4hr.org/news/view/1651

و

https://www.gc4hr.org/news/index/country/7

يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج عن عبد الحكيم الفضلي، لكنه يدعو حكومة الكويت إلى وقف استهدافه بتهم ٍجنائية تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:

1. إلغاء جميع التهم والأحكام الصادرة ضد عبد الحكيم الفضلي لأنها تتعلق فقط بنشاطه في مجال حقوق الإنسان؛

2. إلغاء أمر ترحيل عبد الحكيم الفضلي نهائياً؛

3. ضمان وفي جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبحرية من أي تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر عام 1998، والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت انتباهكم للمادة 6 (ج): “لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في: ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

“تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.”