الحكم على مدافع حقوق الانسان عمر الحامد بالسجن ثلاث سنوات
11/08/2017
تم الحكم في السعودية على مدافع حقوق الإنسان عمر الحامد بالسجن لمدة ثلاث سنوات بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك عقب جلسة استماع عقدت بتاريخ 08 أغسطس/آب 2017 في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.
أن الحكم أولي حيث سيقوم الحامد بإستئنافه و يرتبط بفيديو سجله قبل عامين وتم إرساله الى مجموعة على الواتس آب وطالب فيه بإطلاق سراح الأعضاء المحتجزين من أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم). لقد تم سجنه في سجن الملز منذ نحو عام.
أن عمر الحامد هو نشاط شاب يبلغ من العمر 23 سنة فقط. أنه ابن شقيق ثلاثة من مدافعي حقوق الإنسان المسجونين وهم، عبد الله الحامد، عبد الرحمن الحامد، وكلاهما عضو في حسم، تم الحكم عليهما بالسجن لمدة عشرة وتسعة سنوات على التوالي بالإضافة إلى عيسى الحامد والذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة إحدى عشر سنة حيث لازالت محاكمته مستمرة.
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان وبأقوى العبارات الحكم الصادر ضد عمر الحامد. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان هذا الحكم الذي صدر بعد محاكمة صورية لم تتبع المقاييس الدولية للمحاكمة العادلة وخالفت الاجراءات القانونية هو جزء من نهجٍ مستمر اعتمدته السلطات السعودية والذي يتضمن استهداف مدافعي حقوق الإنسان في المملكة بالاعتقال والتعذيب والملاحقة القضائية.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
1. الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر ضد عمر الحامد وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛
2. الإفراج فوراً عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية من الذين يرتبط احتجازهم فقط بعملهم المشروع و السلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام لابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب) و (ج):
“لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره:
ب) حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.”
والفقرة 2 من المادة 12 :
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.


