الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على الكاتب والناشط على الإنترنت سعيد الدارودي

21/02/2016

 بتاريخ 15 فبراير/شباط 2016، أصدرت محكمة الاستئناف في صلالة حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على الكاتب والناشط على الإنترنت سعيد الدارودي. في 07 أكتوبر/تشرين الأول 2014، نشر على صفحة الفيسبوك الخاصة به منشوراً بعنوان “أنا لست عُمانيّ……..أنا ظُفاريٌّ” قال فيها انه فخور أن يكون ظُفاريٌّ. لقد أكدت التقارير أنه لم يحضر الجلسة، وأنه لا يزال حراً، لكنه يمكن أن ُيعتقل في أي وقتٍ لقضاء فترة العقوبة. ويعتقد أن منشوره هذا على الفيسبوك قد أدى إلى اعتقاله التعسفي، الإحتجاز والحكم الأخير.

 في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014، تم استدعاء الدارودي للمثول أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في صلالة، حيث كان محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح له بالاتصال بأسرته أو محاميه. لقدتم إطلاق سراحه فقط في 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

ان سعيد الدارودي هو كاتب وشاعر نشر العديد من الكتب، ناشط على الإنترنيت، رسام كاريكاتير و مؤسس “جماعة ظفار للفن الساخر”.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء إحتجاز  الدارودي بمعزل عن العالم الخارجي والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث أشهر. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان إستهدافه هو جزء من نزوعٍ مستمر من قبل جهاز الأمن الداخلي والذي يضع نشطاء الإنترنيت في خطرٍ بالبلاد.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان:

1.إلغاء عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر ضد سعيد الداروردي؛

2. الامتناع عن استهداف سعيد الداروردي نتيجة لممارسته حقه في حرية التعبير على شبكة الإنترنت؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.