الكويت

الكويت- الحكم على محامي حقوق الإنسان البارز محمد الفضلي بالسجن لمدة شهر

17/03/2013

تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد انه بتاريخ 13 مارس/آذار 2013 تم الحكم على محامي حقوق الإنسان البارز محمد الفضلي غيابيا لمدة شهر واحد مع وقف التنفيذ. ان الحكم يرتبط بتهمة “مقاومة الشرطة عند الاعتقال” التي تضمنتها الشكوى المقدمة من قبل احد ضباط الشرطة المعروف بسمعته السيئة في مجال استخدام العنف ضد المتظاهرين من الكويتيين والبدون، وذلك بعد مشاركة محمد الفضلي في احتجاج جرى بتاريخ 6 يوليو/تموز 2013.

في احتجاج يطالب بحقوق متساوية لجماعة البدون، حصل في 6 يوليو/تموز 2012تم اعتقال محمد الفضلي تعسفياً وجرى اطلاق سراحه بعد بضع ساعات. يرجى ملاحظة  ندائنا   المؤرخ في 8 يوليو/تموز 2012:

https://www.gc4hr.org/news/view/191

ولقد ذكر محمد الفضلي ان شرطة مكافحة الشغب قد هاجمته عدة مرات خلال التظاهرة وقام باستخراج تقارير طبية كدليل على هذا الهجوم. وكجزء من عمله في مجال حقوق الإنسان وممارستة لمهنته كمحام، كان نشطاً في الدفاع عن المتظاهرين البدون والناشطين وحضر المظاهرات لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الدولة ضد المحتجين.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال محمد الفضلي في تظاهرة 6 يوليو/تموز 2012 والحكم اللاحق القاضي بسجنه لمدة شهر  كلاهما يرتبط فقط بعمله  السلمي في مجال الدفاع عن جماعة البدون في الكويت.

إنَّ مركز الخليج لحقوق الإنسان يحث السلطات في الكويت على:

1. القيام فوراً ودون شروط بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد محمد الفضلي؛

2. إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة خلال التظاهرة ضد محمد الفضلي، وذلك بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛

3.ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في الكويت قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة، بما في ذلك المضايقة القضائية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة . الالتقاء او التجمع سلمياً؛المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5، الفقرة  أ  والتي تنص على انه:

 لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في:

أ.  الالتقاء او التجمع سلمياً؛ 

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

   تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.