إيران

ايران- عبد الفتاح سلطاني، الفائز بجازة نورمبرغ 2009، في إضراب عن الطعام بسجن إيفين

6/11/2013

 

بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بدأ المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي عبد الفتاح سلطاني إضراباً عن الطعام احتجاجاً على عدم وجود الرعاية الطبية المناسبة له ولغيره من سجناء الرأي في سجن ايفين بطهران.

وتؤكد التقارير أن ثلاثة سجناء آخرين انضموا الى سلطاني في إضرابه عن الطعام، حيث يرفضون تناول الطعام ويشربون الشاي أو الماء فقط.

ان عبد الفتاح سلطاني هو محام بارز في مجال حقوق الإنسان، والمتحدث باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد شارك في تأسيس المركز مع الفائزة بجائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي.

في 4 مارس/آذار 2012، حكم الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران على سلطاني بالسجن لمدة 18 سنة. وقررت المحكمة كذلك أن تحظر عليه مزاولة مهنته كمحامٍ عشرين عاماً. وصفت الاتهامات التي وُجهت إلى المدافع عن حقوق الإنسان بأنها “تلقيه جائزة نورمبرغ الدولية لحقوق الإنسان 2009،”  “الإدلاء بمقابلات لوسائل الإعلام تتناول قضايا موكليه،” و” المشاركة في تأسيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان.” في 11 يونيو/ حزيران 2012، أُبلغت عائلته بأن محكمة الاستئناف ثبتت إدانته وحكمت عليه بالسجن ثلاثة عشر عاما.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن عبد الفتاح سلطاني يستهدف فقط بسبب نشاطاته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص عمله باعتباره أحد المؤسسين والناطق باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان.

يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات في ايران إلى:

1.اطلاق سراح المدافع عن حقوق الانسان عبد الفتاح سلطاني فوراُ وبدون اي قيد او شرط وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده؛

2.ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن عبد الفتاح سلطاني؛

3.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في ايران على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة ايران بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما

المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

 والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

   تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.