عمان- استدعاء المدافع البارز عن حقوق الإنسان سعيد جداد للمثول أمام مكتب المدعي العام
20/07/2013
بتاريخ 18 يوليو/تموز 2013، تم تبليغ المدافع البارز عن حقوق الإنسان سعد جداد للمثول أمام مكتب المدعي العامة في مسقط، في 21 يوليو 2013 بتهم مزعومة تتعلق بتقويض مكانة الدولة وهيبتها.
في صباح يوم 3 يوليو/تموز 2013، ألقي القبض على مدافع حقوق الإنسان البارز سعيد جداد وذلك بمزرعة اسرته في صلالة، عاصمة محافظة ظفار الواقعة في جنوب عمان. وقد قد تم اطلاق سراحه في 4 يوليو/تموز 2013 منتظراً المحاكمة بتهمة مزعومة هي مقاومة السلطات.
ان سعيد جداد هو مدافع عتيد وبارز عن حقوق الإنسان في عمان. وكان له دور فعال في تنظيم وقيادة الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح بمحافظة ظفار في عام 2011 وتحدث علناً لحشود بلغت أكثر من عشرين ألف شخص. وهو مدون نشط، وقد وقع عدة التماسات للمطالبة بالإصلاح في عمان. وكما كان نشطاً في المطالبة بالحصول على المعلومات المتعلقة بوفاة ابنه الذي توفي قبل 17 عاماً بمستشفى مستشفى السلطان في صلالة.
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن استهداف سعيد جداد هو نتيجة لنشاطاته السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان في عمان، ولا سيما عمله من أجل تعزيز الإصلاح والديمقراطية في البلاد. ويساور مركز الخليج لحقوق الإنسان القلق من أن استدعائه للمثول أمام مكتب المدعي العام يشكل جزءا من نزوع مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل حكومة سلطنة عمان.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان الى:
1. التوقف فوراً عن استهداف ومضايقة المدافع عن حقوق الإنسان سعيد جداد، حيث ان على الحكومة العمانية تحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد؛
2. التوقف الفورى ودون شروط عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عمان؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات العمانية أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ج) التي تنص على انه:
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية
والمادة 6 (ج) التي تقول لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.


