فرض حظر السفر على مدافع حقوق الإنسان سعيد جداد

3/11/2014

 

ان مركز الخليج لحقوق الإنسان قلق للغاية بشأن الاستهداف المستمر لمدافع حقوق الإنسان البارز سعيد جداد في عمان.

في صباح يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، و بينما كان سعيد جداد في طريقه للبدء برحلته الى اسطنبول عبر الدوحة، استوقفه أحد رجال الأمن والذي كان يرتدي الملابس المدنية مخبراً اياه ان هناك حظراً للسفر قد تم فرضه عليه منذ شهر يوليو/تموز الماضي بالرغم من أنه لم يتم اعلامه بذلك ابداً. وتشير تقارير موثوقة ان القسم الخاص في الشرطة العمانية بمسقط هو الذي وراء حظر السفر.

ان سعيد جداد هو مدافع عتيد وبارز عن حقوق الإنسان في عمان. وكان له دور فعال في تنظيم وقيادة الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح بمحافظة ظفار في عام 2011 وتحدث علناً ​​لحشود بلغت أكثر من عشرين ألف شخص. وهو مدون نشط، وقد وقع عدة التماسات للمطالبة بالإصلاح في عمان. وكما كان نشطاً في المطالبة بالحصول على المعلومات المتعلقة بوفاة ابنه الذي توفي قبل اكثر من 17 عاماً بمستشفى السلطان في صلالة.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن حظر السفر المفروض على سعيد جداد هو نتيجة  لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما دعواته المتكررة للإصلاح في عمان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:
1. ضمان كون سعيد جداد حراً في السفر من وإلى عمان دون تدخل من قبل السلطات؛

2. التوقف فوراً عن استهداف سعيد جداد ودون قيد أو شرط؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات في عمان أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ج) التي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.

والمادة 6 (ج) التي تقول  لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.