استمرار محاكمة مدافع حقوق الإنسان البارز سعيد جداد

22/02/2015

بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2015 عقدت الجلسة الرابعة من محاكمة مدافع حقوق الإنسان البارز سعيد جداد أمام المحكمة الابتدائية بمسقط حيث وجه خلالها الإدعاء العام ضده الاتهامات التالية:

1.النيل من مكانة الدولة وهيبتها.

2.الدعوة إلى التجمهر.

3. التحريض ضد الحكومة والإخلال بالنظام العام بسبب منشوراته على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها تمجيده لذكرى 25 فبراير/ شباط 2011 حيث اندلعت فيها الاحتجاجات بصلالة وكذلك رسالته الى الرئيس أوباما التي بعثها بتاريخ 31 مايو/ مايس 2013 حيث ناشده فيها الدعم من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في عمان وبقية البلدان الخليجية.

لقد التزم جداد الصمت خلال الجلسة ولم يجب على اسئلة القاضي. تم تأجيل المحكمة الى تاريخ 8 مارس/ آذار حيث من المؤمل إصدار الحكم في القضية. وتؤكد التقارير أنه على الرغم من أنه بحالة صحية سيئة، فانه لا يزال محتجزاً في الحبس الانفرادي لدى القسم الخاص من الشرطة العمانية بمسقط وهو قسم سيء السمعة.

والجدير بالذكر ان هناك قضية اخرى يواجهها جداد أمام المحكمة الابتدائية بصلالة وذلك بتاريخ 3 مارس/ آذار بتهمة مخالفة قانون تقنية المعلومات.

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد وجه رسالة الى سلطان عمان قابوس ناشده فيها إسقاط كافة التهم الموجهة ضده والإفراج عنه فوراً. لقراءة الرسالة يرجى ملاحظة الرابط التالي:

https://www.gc4hr.org/news/view/913

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان استمرار اعتقال سعيد جداد ويعتقد انه يرتبط فقط بنشاطاته الشرعية والسلمية في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في سلطنة عمان على:

1. ضمان إطلاق سراح  المدافع عن حقوق الإنسان سعيد جداد فوراً وبدون قيدٍ أو شرط؛

2. منح سعيد جداد حق الاتصال الفوري وغير المقيد باسرته ومحاميه؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن سعيد جداد؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.