الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على مدافع حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي
7/09/2014
بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2014، حكمت محكمة الجنح في الكويت على المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الحكيم الفضلي، بعد ان تم توجيه تهمة الاعتداء على ضابط أمن ضده. لقد تم اتهامه بالرغم من تقارير طبية موثقة أيدت ان الفضلي قد اصيب بجروح بعد ضربه من قبل نفس ضابط الأمن الذي قام بتحريك هذه القضية ضده. وحسب التقارير الوارد الى مركز الخليج لحقوق الإنسان فان المحكمة رفضت طلب فريق الدفاع لاستدعاء الشهود. ان هذا الحكم يعني ان احتمال سجن الفضلي هو حقيقي وقد يحصل في أي لحظة.
ان عبد الحكيم الفضلي هو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومن مجتمع البدون ويقوم ايضاً برصد انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت. لقد ايد رغبته في تمييز الحكم لدى محكمة الاستئناف للجنح.
مزيد من المعلومات يرجى ملاحظة الرابطين التاليين:
https://www.gc4hr.org/news/view/707
و
https://www.gc4hr.org/news/view/693
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الحكم الصادر ضد عبد الحكيم الفضلي، في محكمة افتقدت المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والاجراءات الأصولية. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان مدافع حقوق الإنسان يتم استهدافه بسبب نشاطاته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان وخاصة دفاعه عن الحقوق المدنية لمجتمع البدون في الكويت.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:
1. إلغاء عقوبة السجن لمدة ستة أشهر ضد عبد الحكيم الفضلي حيث ان استهدافه قد تم فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان؛
2. التوقف فوراً عن استهداف راصدي انتهاكات حقوق الإنسان وهم يؤدون عملهم السلمي والشرعي المهم؛
3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12 ، الفقرة (2) لتي تنص على:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان



