الكويت- المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي في إضراب عن الطعام احتجاجا على سجنه
24/01/2013
علم مركز الخليج لحقوق الإنسان ان المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي قد بدأ إضرابا عن الطعام في الساعة 7:00 مساءً وذلك بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2013 في احتجاجٍ على “الظلم والتهم الملفقة ضدي بشكل غير عادل من قبل الجهاز الأمني.” وفقا لبيان صدر عنه من السجن المركزي بنفس اليوم.
في 11 ديسمبر/كانون الأول 2012 اعتقل الناشط عبد الحكيم الفضلي من قبل الشرطة وذلك قبل ساعات من احتجاج مخطط له كان من المقرر أن يتم للمطالبة بحقوق الأشخاص البدون. لقد اصطدمت سيارة شرطة مع سيارته والقي القبض عليه.
بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2013 أيدت محكمة الجنايات في الكويت الحكم الصادر بحق ناشط حقوق الإنسان البدون عبد الحكيم الفضلي والمتضمن سجنه لمدة سنتين مع النفاذ بتهمة مزعومة وهي الاعتداء على شرطي اثناء مظاهرة سلمية للمطالبة بحقوق البدون في مارس الماضي. وقد تمت تبرئة أخيه عبد العزيز الفضلي.
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد حول السجن الجاري للمدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي ويدعو السلطات إلى الإفراج الفوري عنه حيث انه تم احتجازه فقط بسبب نشاطاته السلمية في مجال حقوق الإنسان.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:
1. الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي فورا ودون قيد أو شرط فسجنه هو نتيجة مباشرة لنشاطاته المشروعة في مجال حقوق الإنسان؛
2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي أثناء الاحتجاز؛
3.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الكويت على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12 ، الفقرة (2) لتي تنص على:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.



