ان مركز الخليج لحقوق الإنسان (مركز الخليج) قلق للغاية بعد حظر السفر الذي فرض على مدافعة حقوق الإنسان رنا السعدون. انها عضو في اللجنة الوطنيه لرصد الانتهاكات لرصد الانتهاكات وهي منظمة تقوم بتوثيق انتهاكات حرية التعبير في الكويت.
بتاريخ 25 سبتمبر/ايلول 2013، أبلغت رنا السعدون من قبل السلطات بأنه غير مسموحٍ لها بالسفر إلى الخارج بعد الآن، دون أي سبب معين او أي تحقيقات سابقة. في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2013، استدعيت للاستجواب وأبلغت مرة أخرى عن حظر السفر المفروض عليها.
بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، مثل مدافعو حقوق الإنسان واعضاء اللجنة الوطنيه لرصد الانتهاكات كلاً من، رنا السعدون، عبد الله الرفدي ومنذر الحبيب أمام محكمة الجنايات الكويتية. ولقد وجهت اليهم التهم التالية بعد التحقيق معهم كل على حدة:
1.العيب بالذات الأميرية.
2.الطعن بصلاحيات الأمير.
3.اعادة القاء خطاب في مكان عام.
خلال جلسة المحكمة المذكورة أعلاه للنظر في قضيتها، طلبت رنا السعدون من القاضي الغاء حظر السفر لأنه يتعارض مع دستور البلاد والمعاهدات الدولية إلا أن القاضي رفض طلبها.
لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على نداء مركز الخليج حقوق الإنسان الصادر بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013:
https://www.gc4hr.org/news/view/520
في الآونة الأخيرة، أرسل محامي رنا السعدون خطاباً إلى المحكمة يطلب فيه رفع حظر السفر عنها لأنها بحاجة لحضور دورة تعليمية في تركيا. مرة أخرى تم رفض الطلب.
يعتقد مركز الخليج أن هذا الحظر على السفر المفروض على رنا السعدون هو نتيجة لنشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، و لا سيما عملها في الدفاع عن حرية التعبير في الكويت.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:
1.حرية رنا السعدون في السفر من وإلى الكويت دون تدخل غير شرعي من قبل السلطات؛
2.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات في الكويت أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ج) التي تنص على انه:
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية
والمادة 6 (ج) التي تقول لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.



