المحاكمة المستمرة واحتجاز مدافع حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي

27/07/2014

بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2014، أجّلت محكمة  الجنح الكويتية محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الحكيم الفضلي، الى يوم 7 آغسطس/آب 2014، وأمرت أيضاً  باستمرا حبسه. وكانت النيابة العامة قد مددت احتجازه بتاريخ 16 يوليو/تموز 2014 الى عشرة أيام اخرى.

وقد ذكرت تقارير موثوقة انه  مازال  مستمراً على اضرابه عن الطعام الذي بدأه  بتاريخ  10 تموز/يوليو 2014، احتجاجاً على سوء المعاملة و والضرب الذي تلقاه على يد احد الضباط من منتسبي القوات الأمنية التي قامت باعتقاله في 7 يوليو/تموز 2014. وقد اوضحت التقارير الطبية المصدقة اصابته بثقب في طبلة الاذن اليسرى وخدش في صيوان الاذن اليمنى.

لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة مايلي:

https://www.gc4hr.org/news/view/691

https://www.gc4hr.org/news/view/693

ان مركز الخليج لحقوق الإنسان قلق جداً بشأن اعتقال مدافع عن حقوق الإنسان والاعتداء عليه، حيث يُعتقد أن سبب ذلك هو فقط عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الكويت.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:

1. الافراج عن عبد الحكيم الفضلي على الفور ودون قيدٍ أو شرط حيث انه يتم استهدافه فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان؛   

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن عبدالحكيم الفضلي مادام رهن الاحتجاز؛

3. فتح تحقيق فوري ومستقل ونزيه وشامل في سوء معاملة وضرب الحكيم الفضلي بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛

4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

 مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة  (ج)  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
  ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12 ، الفقرة  (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.