المحكمة تعلن الحكم على صحفيي “الزمن”؛ السجن لأثنين منهم وتبرئة الثالث

26/12/2016

في جلسة استماع ٍ عقدت بتايخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت محكمة الاستئناف حكمها الخاص بالقضية المتعلقة بصحفيي جريدة “الزمن” الثلاثة.

لقد برأت محكمة الاستئناف زاهر العبري في حين حكمت بالسجن على كل من يوسف الحاج لمدة سنة واحدة وإبراهيم المعمري لمدة ستة أشهر على أن يشمل ذلك المدة التي قضوها في الاعتقال لحد الآن. وقررت المحكمة أيضاً ألغاء قرار إغلاق جريدة “الزمن” والذي صدر عن وزارة الإعلام.

أكدت التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الصحفييْن، إبراهيم المعمري ويوسف الحاج لم يتم سجنهم بعد. ان محامي حقوق الإنسان، يعقوب الحارثي سيقوم بالطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في عمان.

وتم تأجيل قضية الصحفيين الثلاثة في مناسبات عديدة. وعلاوة على ذلك  فأن محامي حقوق الإنسان المستقل، الذي كان متواجداً في الجلسة السابقة للقضية، قد وجد أن الإجراءات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

لمزيد من المعلومات حول قضية إغلاق صحيفة “الوقت” واستهداف صحفييها، يرجى الاطلاع على: https://www.gc4hr.org/news/index/country/6

 في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بإلغاء قرار اغلاق جريدة “الزمن”، فإنه يعتقد أن استهداف صحفيي الزمن الثلاثة يشكل تهديداً خطيراً لحرية الصحافة في عمان و يجب ان يخضع لنهاية غير مشروطة فوراً.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان إلى:

1. إلغاء الأحكام الأخيرة الصادرة بحق صحفييْ “الزمن”، إبراهيم المعمري ويوسف الحاج؛

2. توفير بيئة آمنة لجريدة “الزمن” كيما تقوم بعملها الصحفي؛

3. حماية حرية الصحافة في البلاد؛  

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.