المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية- النساء يجب أن يسمح لهن وبحرية للقيام بحملات دعم السياقة

17/10/2013

بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2013، تم ايقاف المدافعة عن حقوق النساء و احدى ناشطات الحملة من أجل الحق القانوني للمرأة في السياقة، ايمان النفجان، أثناء السياقة حيث استدعيت إلى مركز شرطة العليا في الرياض. لقد ُطلب منها التوقيع، بالاشتراك مع ولي امرها، على تعهد يؤكد أنها لن تركب في سيارة تقودها امرأة. وكذلك ُسئلت رفيقتها، وهي سائقة السيارة، ان تقوم بتوقيع تعهد مع ولي أمرها بعدم قيادة اي سيارة.  

وأبلغ ممثل عن “حملة 26 أكتوبر”  مركز الخليج لحقوق الإنسان أن “الحملة حددت 26  أكتوبر كيوم ستقوم فيه المرأة السعودية بقيادة السيارة في دعوة الى السلطات كي تسمح للنساء بقيادة السيارة في المملكة.” وأضاف المصدر، “تم تأسيس الحملة للحصول على حق كان ينبغي أن يكون قد تحقق منذ آمد بعيد دون المعاناة في طلبه أو مواجهة خطر الاعتقال.”  

يدين مركز الخليج  لحقوق الإنسان المضايقات التي يتعرض لها المطالبون بحقوق النساء من قبل السلطات السعودية. ان مركز الخليج  لحقوق الإنسان يؤيد تماما “حملة 26 أكتوبر” و يدعو الحكومة السعودية لمنح المرأة الحق الأساسي في قيادة السيارة.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:  

1.وقف استهداف النشطاء بحملة حق المرأة في السياقة والسماح للنساء بقيادة السيارة بحرية دون أية مضايقة؛ 

2.ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعودية و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.