سلطنة عمان

والدة المدون المعتقل معاوية الرواحي تناشد السلطات توفير الدواء الضروري لابنها

25/06/2015

بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2015، وجهت مريم بنت محمد بنت ناصر والدة المدون معاوية الرواحي، المعتقل في الإمارت نداءً الى السلطات المختصة في الإمارات وعُمان للعمل على توفير الدواء اللازم لابنها.

ولقد ذكرت في رسالتها انها قامت بتاريخ 18 يونيو/حزيران بتسليم الوصفة الطبية الصادرة من مستشفى جامعة السلطان قابوس الى ادارة سجن الوثبة، حيث يحتجز الرواحي. وأضافت انها “تشعر بقلق بالغ على وضعه الصحي بغير تناوله للأدوية بانتظام.”  وان “اي دولة في العالم مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية وتوفير الدواء للنزلاء في سجونها.”

بتاريخ 24 فبراير/شباط 2015، تم إيقاف معاوية الرواحي من قبل وكلاء جهاز الأمن الإماراتي على الحدود ولم يسمح له بالعودة الى ُعمان. لقد تمكن من اجراء اتصالٍ مع زميل له يعمل كمدافعٍ عن حقوق الإنسان ليخبره انهم قاموا بايقافه. ومنذ ذلك الحين بقى رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لقترة طويلة حتى وقتٍ قريب عندما سمح جهاز أمن الدولة لوالدته بزيارته. ان هناك مخاوف جدية  على سلامته بسبب السمعة غير الجيدة لسجن الوثبة السيء الصيت. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال معاوية الرواحي يرتبط مباشرة بممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ويعتبره مثالاً آخر على تقييد هذه الحقوق في الإمارت.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن معاوية الرواحي حيث ان اعتقاله يرتبط فقط بنشاطاته السلمية على الإنترنت؛

2. منحه وعلى الفور حق الحصول على الرعاية الطبية المناسبة؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن معاوية الرواحي؛

4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم نشطاء الإنترنت في عمان و الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام لابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب) و الفقرة (ج):

 ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
 ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 12:

1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.