الافراج عن الناشط على الإنترنت عبد الله الحديدي بعد قضائه عشرة أشهر في السجن
3/11/2013
بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أطلق سراح الناشط على الإنترنت عبد الله الحديدي بعد أن قضى مدة عشرة اشهر بالسجن. لقد أشارت بعض التقارير الواردة الى مركز الخليج لحقوق الإنسان انه فقد 12 كلغم من وزنه أثناء فترة سجنه.
بتاريخ 22 مارس/آذار 2013، وفي الساعات الأولى من الصباح، اعتقل عبد الله الحديدي من قبل رجال شرطة يرتدون الملابس المدنية بمنزله في الشارقة بحضور زوجته وأطفاله الثلاثة. لم يتم تقديم اي أمر بالقاء القبض عليه واقتيد مباشرة الى مركز شرطة الشارقة. وقام المسؤولون في مركز الشرطة باخبار الأسرة انه قد ألقي القبض عليه لارتكابه جريمة مالية ورفضوا السماح لهم باخراجه بكفالة. استجوب عبد الله الحديدي وُسئل عن التغريدات التي كان قد وضعها على حساب التغريد الخاص به والتي تتعلق بقضية “الإمارات94” فحافظ في كل الأوقات على افادته من أن ما قاله كان وصفا دقيقا للأحداث في جلسة الاستماع.
في 8 أبريل/نيسان 2013، حكمت محكمة أبوظبي الابتدائية عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر وبما يشكل أول إدانة تتم بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد (المرسوم الاتحادي المرقم 5/2012) استندت على نشر معلومات كاذبة مزعومة تتعلق بجلسة الاستماع للمحكمة العليا في قضية ناشطي حقوق الإنسان المعروفة باسم “الإمارات 94”. ولمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة ندائنا الصادر في 11 أبريل/نيسان 2013:
https://www.gc4hr.org/news/view/379
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان استهداف عبدالله الحديدي، لأنه يعتقد أن إدانته والعقوبة التي فرضت عليه تستندان فقط على عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسانالسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1.التوقف فورا عن استهداف ومضايقة الناشط على الإنترنت عبد الله الحديدي؛
2. الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة فورا ودون قيد أو شرط وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم؛
3.التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12 ، الفقرة (2) لتي تنص على:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.



